تمييز مدني حكم رقم : 91 /2004
- مخالفة القانون
/
- تمييز
/
- احوال شخصية
/
- سبب تمييزي
/
- حكم باكثر مما طلب
/
- حكم ابتدائي
/
- مخالفة القانون
/
- تصديق الحكم الابتدائي
بتجاوز محكمة الاستئناف لطلبات الخصوم تكون قد خالفت المادة 366 اصول المحاكمات المدنية وحكمت بما لم يطلب.
وبقضائها بشطب قيد واجراء قيد جديد دون ان يطلب ذلك صاحب العلاقة صراحة تكون قد خالفت المواد 11 (قانون الاحوال الشخصية) تاريخ 7/12/1951 و12 و21 من المرسوم 8837/32 (تأليف لجان الاحصاء).
ان ما قامت به محكمة الاستئناف من شطب لقيد الابنة المتوفاة واعادة قيد الابنة الثانية المتمثلة في الدعوى يعتبر مخالفا للقانون لان طلب المستدعية اقتصر في البداية على تصحيح الاسم وتصحيح تاريخ الولادة دون طلب شطب الابنة المتوفاة وتسجيل المستدعية على خانة والدها. ينقض القرار الاستئنافي لمخالفته القانون.
يصدق الحكم الابتدائي الذي اقتصرت فقرته الحكمية على استجابة طلب المستدعية بتصحيح السن وبتصحيح الاسم.