تمييز مدني حكم رقم : 2 /2020
- مسؤولية تعاقدية
/
- عقد العمل
/
- تعويض الصرف التعسفي
/
- اهمال
/
- صرف تعسفي
/
- فسخ
/
- ضرر
/
- اجير
/
- صرف من الخدمة
/
- سبب جديد
/
- سبب تمييزي
/
- سبب قانوني
/
- اجر
/
- موجب تعاقدي
/
- خطأ مقصود
/
- مخالفة القانون
/
- تطبيق خاطئ للقانون
/
- تفسير خاطئ للقانون
/
- دعوى عمل
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 74 عمل، لانه سبب جديد يدلى به امام محكمة التمييز، وبمقتضى المادة 728 اصول المحاكمات المدنية، لا تقبل محكمة التمييز الاسباب الجديدة الا اذا كانت قانونية صرفة، او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف. في حين ان ما ادلى به المميز جاء مختلطا بين الواقع والقانون باعتبار ان التثبت من مدى ارتكاب المميز ضده اهمالا مقصودا لالحاق الضرر بالشركة، يفترض ان تقوم المحكمة بتقدير الوقائع والتثبت منه.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادة 50 عمل، بعدما اعتبرت ان الاخلال بتسديد الاجر يعتبر اخلالا بالموجبات التعاقدية يولد حقا للاجير بترك العمل على مسؤولية صاحب العمل، بحيث يعتبر صرفه تعسفيا ويتوجب له تعويض الصرف التعسفي استنادا الى المادة 75 عمل.