تمييز مدني حكم رقم : 9 /2020
- عقد العمل
/
- تعويض الصرف التعسفي
/
- شركة
/
- صرف تعسفي
/
- تشويه الوقائع
/
- اثبات
/
- فسخ
/
- اساءة استعمال الحق
/
- تعديل
/
- مسؤولية
/
- اجير
/
- مجلس العمل التحكيمي
/
- صرف من الخدمة
/
- محكمة الاساس
/
- سلطة تقديرية
/
- بدل الانذار
/
- سبب تمييزي
/
- خطأ في تطبيق القانون
/
- تشويه المستندات
/
- فتح المحاكمة
/
- مستند جديد
/
- بدل الاجازة السنوية
/
- مبدأ وجاهية المحاكمة
/
- رب العمل
/
- مسألة واقعية
/
- دعوى العمل
/
- خطأ في تفسير القانون
/
- مخالفة قواعد الاثبات
/
- مخالفة القانون
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المستندات التي اشار اليها وكيل المميزة ليست مستندات جديدة تبرر طلب فتح المحاكمة بل هي مستندات مرفقة بلائحة التعليق التي ابرزها وكيل المدعي والتي صار ابلاغها منه في الجلسة الاخيرة وحيث انه لم يستمهل للجواب او للتعليق عليها بل اكتفى بتكرار اقواله فلا يكون القرار المميز قد خالف احكام المادة 500 اصول المحاكمات المدنية ولا احكام المادة 371 اصول المحاكمات المدنية وتقيد بمبدأ الوجاهية وفيما يتعلق بالقرار المميز الذي خلص الى ان اقدام الشركة المدعية على زيادة ساعات العمل دون اي زيادة مقابلة في الاجر ودون اخذ موافقة الاجراء والمستخدمين يشكل اساءة او تجاوز في استعمال الحق وتتحمل مسؤولية فسخ العقد وتلزم بالتعويض عن الصرف التعسفي وبدل الانذار وبدل الاجازة السنوية سندا للمادة 50 عمل واعتبرت محكمة التمييز ان توصيف مسألة صرف الاجير من العمل وما اذا كانت من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحق بالصرف ام لا سندا للند 1 من الفقرة د من المادة 50 عمل هو مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.