إستئناف مدني حكم رقم : 119 /2018
- سريان
/
- تعويض نهاية الخدمة
/
- صرف من الخدمة
/
- مدرسة خاصة
/
- مدرس
/
- فائدة قانونية
/
- سبب استئنافي
/
- دعوى العمل
/
- هيئة تعليمية
/
- مخالفة القانون
فسخت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي جزئيا سندا للمادة 265 موجبات وعقود لتحديده بدء سريان الفائدة القانونية على تعويض نهاية الخدمة المحكوم به المستحق بنتيجة الصرف من الخدمة منذ تاريخ اقامة الدعوى مخالفا للقانون وبالتالي فان تحديد بدء سريان الفائدة يكون من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ولغاية الدفع الفعلي واضافت ان المبلغ المتوجب على رب العمل لم يصح محددا بشكل نهائي الا بتاريخ صدور الحكم المستأنف وتكون الفائدة القانونية متوجبة على المبلغ المحكوم به منذ تاريخه.