شورى حكم رقم : 663 /2017
- صفة
/
- مراجعة قضائية
/
- مجلس بلدي
/
- تصديق
/
- مرفق عام
/
- قرار اداري نافذ
/
- محافظ
/
- ملك بلدي خاص
/
- مرجع مختص
/
- قرار قابل للطعن
/
- مرجع مذهبي
/
- مصلحة
/
- مخالفة القانون
/
- ملعب
ان القرارات التي يتخذها مجلس بلدي استنادا للمادة 47 وما يليها حتى المادة 51 من قانون البلديات، هي قرارات ادارية بطبيعتها تبعا لما ترمي اليه من تحقيق ادارة الشأن المحلي المناط به، بما فيه انشاء المرافق العامة البلدية وفي عدادها الملاعب.
وان قرار انشاء ملعب بلدي في ملك بلدي خاص يكون عملا اداريا، وهو قرار قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.
وان مجرد وجود كنيسة على العقار موضوع النزاع يجعل من المرجع المذهبي المختص ذي الاختصاص بادارتها، تبعا لما تنص عليه المادة الثامنة من قانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية الصادر بتاريخ 2/4/1951، ذي صفة وذي مصلحة لتقديم هذه المراجعة.
ان المادة 61 من قانون البلديات اخضعت بعض قرارات المجلس البلدي لتصديق المحافظ، وان القرار المطعون فيه المتضمن انشاء ملعب على عقار يخلو من تصديق المحافظ المختص، ما يؤدي الى اعتباره مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.