ردت محكمة التمييز المدنية عدم صلاحية القاضي المنفرد للنظر في دعوى نفوس باعادة قيد ابن على خانة والده، تبعا لصدور قرار عن وزير الداخلية بشطب هذا القيد، بحيث ان هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاصه بصفته قاضيا عدليا، تطبيقا للمادة 22 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية التي اعطت صلاحية تنفيذ وثائق الولادة لدوائر النفوس الداخلية ضمن اختصاصها، والمشرّع قد خص القضاء العدلي بتصحيح القيود المدونة في سجلات النفوس. ولم تخالف المحكمة المادة 84 اصول محاكمات مدنية التي تولي محاكم خاصة النظر بوجه استثنائي في المنازعات، ولا المادة المعدلة من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني. فالمحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص للنظر في الدعاوى المتعلقة بالنسب، مع مراعاة الاختصاص النوعي للقضاء العدلي صاحب الاختصاص الشامل، ولان القرار الشرعي لم يبحث بمسألة صحة المميز، فيكون قد خالف قوة القضية المحكمة التي يتمتع بها حكم النسب الصادر عن المرجع الشرعي التي تبقى له القوة الثبوتية لحين ابراز ما يناقضه.
كما ان القرار المميز قد احسن تطبيق المادة 537 اصول محاكمات مدنية بتقيده بعناصر اثبات البنوة وبالقرائن، في حدود ما اجازه القانون، ولم يتجاهل القوة الثبوتية التي رتبها القانون على الاحكام القضائية الشرعية والعدلية، كما لم يتجاهل المستندات الرسمية ولم يشوه الحكم الشرعي.