لم تقبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض اساسا كونه ينصب على اسباب خارجة على نطاق ما تناوله القرار الشرعي المطعون فيه، اذ اعاب المعترض على القرار الاستئنافي المعترض عليه والقاضي برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية من دون البحث في الاسباب المدلى بها اساسا من بينها اثبات زواجه واعتباره شرعيا مخالفا بذلك، بحسب ادعائه، لاحكام المادة 708/1-2-6-7 اصول محاكمات مدنية، المواد 11 و23 و24 من القرار رقم 60 ل.ر. والمادتين 41 و42 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية تاريخ 7/12/1959.
وقد اعتبرت الهيئة العامة في ضوء مضمون الاعتراض والاسباب المدلى بها ان المعترض قد تعسف باستعمال حقه في التقضي، ما يستوجب تغريمه عطلا وضررا سندا للمواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية.