تمييز مدني حكم رقم : 98 /2010
- غياب عن العمل
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- مخالفة القانون
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- دعوى مدنية
/
- سبب تمييزي
/
- تناقض في التعليل
/
- مخالفة القانون
/
- افادة شاهد
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني طبقا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية او للتناقض في التعليل وذلك بعد تثبت المحكمة انه لا يكفي للقول بان المستشار الثقافي في الشركة التلفزيونية قد أخل بموجباته لانه كان يراقب الفقرة الثقافية في نشرة الاخبار من منزله، لا بل تبين وبإفادة الشاهد انه لم تكن ثمة فقرة ثقافية في نشرة الاخبار وان المستشار كان يتواجد في التلفزيون لإعداد برنامج ثقافي وفكري، مما ينفي تغيبه عن العمل أو تخلفه عن الحضور، فاقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المواد 221 و624/2 و262 موجبات وعقود ولعدم تشويه بنود عقد المقاولة وواقع التنفيذ، او تبيان كيفية مخالفة هذه المواد او كيفية خروج المحكمة عن المعنى الواضح والصريح للبنود، ولعدم ذكر العقد لتسجيل حلقة رقم صفر لإحتساب بدلات الحلقات، فإقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 54موجبات وعقود ذلك لان القرار المطعون به إعتبر ان العقد وضع على عاتق المستشار نوعين مختلفين من الموجبات، الاول قيام المدعى عليه بعمل مستشار لشؤون البرامج الثقافية والثاني موجب إعداد برنامج ثقافي وتقديمه، وهو بذلك قام بتفسير ما اتفق عليه فرقاء العقد وهو أمر تستقل بتقديره محكمة الاستئناف ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها، فإقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 248 موجبات وعقود لتثبتها من عدم تخلف المستشار عن الحضور الى الشركة ومن عدم اخلاله بالموجبات العقدية لناحية إعداد البرنامج وتقديمه، فتكون الشركة بإقدامها على فسخ العقد من جانبها لوحدها قد فسخته فسخا تعسفيا وتكون المحكمة قد أحسنت التطبيق، مما استوجب رد السبب التمييزي.