تمييز مدني حكم رقم : 91 /2010
- نقض القرار
/
- دعوى مدنية
/
- استدعاء تمييزي
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي وذلك لإعتبار أن القرار الابتدائي المستأنف صدر في معرض إعتراض على تنفيذ وبعد تبليغ الدعوى الى المميزة، قدمت لائحة جوابية، فيكون بالتالي القرار الابتدائي المستأنف قد صدر بالصورة النزاعية بعد ان اصبحت المنازعة قائمة. فتكون اصول الطعن استئنافا بهذا القرار هي الاصول المقررة للقرارات النزاعية وليس الاصول المنصوص عليها في المادة 601 اصول المحاكمات المدنية التي ترعى الاصول المقررة للقرارات الرجائية مما، استوجب نقض القرار.