إستئناف مدني حكم رقم : 895 /1994
- طريق مراجعة
/
- معاملة تنفيذية
/
- اعتراض
/
- اختصاص
/
- استئناف
/
- مأجور
/
- دعوى الايجار
/
- رئيس دائرة التنفيذ
/
- حق الرقابة
/
- مأمور التنفيذ
/
- تنفيذ
/
- صلاحية رئيس دائرة التنفيذ
/
- وضع الاختام
ان لتدبير الذي اتخذه مأمور التنفيذ والقاضي بوضع الاختام على المأجور يعتبر عملا ماديا وليس قرارا قضائيا. ان الصلاحية المعطاة لمأمور التنفيذ بوضع الاختام والمنصوص عليها بالمادتين 904 و832 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لا تخضع للترخيص المسبق من رئيس دائرة التنفيذ وانما يعود لهذا الاخير ان يقوّم عمل مأمور التنفيذ ويتوجب تقديم الاعتراض على القرار المذكور لدى رئيس دائرة التنفيذ.
ان تقديم الاستئناف مباشرة الى محكمة الاستئناف يؤدي الى رد الاستئناف شكلا.