شورى حكم رقم : 89 /2010
- مخدمة فعلية
/
- مدة الدراسة
/
- منحة اعاشة
/
- شروط
/
- قانون مطبق
/
- معهد المعلمين العالي
/
- ضم الخدمات
/
- وظيفة عامة
/
- محسومات تقاعدية
/
- طالب غير موظف
/
- عدم رجعية القانون
يرد طلب ضم الخدمات لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 9 من القانون رقم 717/98 والمادة 7 من القانون رقم 47/83.
فان فترة الدراسة التي امضتها المستدعية في معهد المعلمين العالي تقاضت عنها منحة اعاشة وليس راتبا خاضعا للمحسومات المتقاعدية فهذه الفترة امضتها كطالبة غير موظفة لا تقبل الضم الى خدماتها اللاحقة.
كما ان القانون رقم 3736/80 الصادر بعد انتهاء مدة دراستها لا يطبق لعدم النص على تطبيقه بمفعول رجعي.