إستئناف مدني حكم رقم : 880 /1994
- مسؤولية تعاقدية
/
- فقدان
/
- مسؤولية عن فعل الغير
/
- حق التقدير
/
- نقد وطني
/
- تدني
/
- تعويض
/
- قوة قاهرة
/
- دفع بعدم القبول
/
- تجارة برية
/
- دعوى تجارية
/
- نقل بري
/
- شركة النقل
/
- دفع اجرائي
/
- مصلحة
/
- حوادث لبنانية
/
- صفة المداعاة
/
- نقل البضائع
يكون للمدعي صفة المداعاة في الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة، طالما انه اثبت صفته كمالك للبضاعة.
تقع المسؤولية عن فقدان البضاعة خلال النقل على شركة النقل التي تمت عملية النقل تحت اشرافها وليس على المتعهد بالنقل الذي عمل تحت اشراف الشركة المذكورة.
ان قيام الشركة بتحدد الشاحنات الواجب التعامل معها والاجر يجعلها مسؤولة عن فقدان البضاعة الحاصل من قبل سائقي الشاحنات (المادتين 125 و127 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.
لا يعود لشركة النقل الاعتداد بالحالة الامنية التي كانت متوقعة ومرتقبة في تلك الفترة مما ينفي عنها صفة القوة القاهرة المزيلة لمسؤولية الشركة المذكورة.
لتحديد التعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة يتوجب الاخذ بثمن البضاعة المحدد بالدولار الاميركي وتحويله الى عملة وطنية بتاريخ الدفع الفعلي وليس بتاريخ الادعاء من اجل تعويض مالك البضاعة عن خسارته الفعلية يتوجب الاخذ بثمن البضاعة بتاريخ صدور الحكم.