شورى حكم رقم : 825 /2014
- استملاك
/
- ابطال
/
- بناء
/
- رخصة البناء
/
- مرسوم الاستملاك
/
- تجاوز حد السلطة
/
- منفعة خاصة
/
- تحوير السلطة
/
- رفض
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت برفض الترخيص للمستدعي بالبناء على عقاره كون العقار المذكور قد استملك من قبل بلدية بيروت، بعد ان ابطل المجلس في وقت لاحق لصدور قرار المحافظ المرسوم الذي استملك بموجبه عقار المستدعي والذي يتذرع به المحافظ، الامر الذي من شأنه اعتبار جميع القرارات المتخذة بالاستناد الى المرسوم المذكور باطلة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مستوجب الابطال لتجاوز حد السلطة.