شورى حكم رقم : 824 /2014
- قرار ترخيص
/
- مخالفة القانون
/
- مغارة
/
- ترخيص
/
- الغاء
/
- تعدي
/
- انذار
/
- ملكية عقارية
/
- اقفال
/
- مراجعة قضائية
/
- استثمار
/
- سياحة
/
- تسوية
/
- مهلة المراجعة
/
- ربط النزاع
/
- محلات مصنفة
/
- مخالفة القانون
طلب المستدعي رجوع الادارة عن قرار الترخيص باستثمار مغارة واعتبار الطلب المذكور مذكرة ربط نزاع ولو لم يتضمن ما يشير الى نية المستدعي بمقاضاة الادارة في حال الرفض، طالما ان الكتاب المرفوع يحتوي على طلبات المستدعي واسبابه القانونية بصورة واضحة وطالما ان قرار الادارة قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة وبالتالي اعتبار الطلب المقدم مذكرة ربط نزاع:
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي بتاريخ 29 ايلول 2012 طعنا بقرار الرفض الضمني المتكون بتاريخ 30 تموز 2012 والناشىء عن سكوت وزير السياحة على طلب المستدعي الرامي الى الغاء قراري الترخيص باستثمار مغارة عين وزين لورودها ضمن المهلة المبينة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
ابطل مجلس شورى الدولة قرار وزير السياحة القاضي بالرفض الضمني لطلب المستدعي بالغاء رخصة المستثمر لمغارة عين وزين بعد ان تثبت المجلس من وجود تعديات واقعة على عقار المستدعي بالاضافة الى الاخلال بشروط استثمار المغارة ومخالفة القوانين المرعية الاجراء، ولا سيما بعد مرور اكثر من سنة على انذاره بوجوب المبادرة الى تسوية المنازعات والتعديات الواقعة بينه وبين مالكي العقارات المجاورة، ما يقتضي معه ابطال قرار وزير السياحة الضمني برفض الغاء قرار الترخيص باستثماره مغارة عين وزين.