شورى حكم رقم : 818 /2014
- لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل
/
- مبدأ عدم الازدواج الضريبي
/
- اعتراض
/
- مصرف
/
- اعفاء
/
- ضريبة الدخل
/
- تعويض الصرف
/
- تكليف ضريبي
/
- وعاء الضريبة
/
- ازدواج ضريبي
/
- تعويضات اضافية
/
- ضريبة الباب الاول
/
- ضريبة الباب الثاني
فسخ مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المتعلق بالضرائب المستوفاة من المصرف المستدعي عن تعويضات الصرف الاضافية الخاضعة للباب الثاني والتي سددها المصرف نتيجة لعملية صرف الموظفين التي حصلت بسبب الظروف الاقتصادية اذ تبين للمجلس ان البند التاسع من التعميم رقم 2599/ص1 /2002 الصادر عن وزير المالية في 23/12/2002 والمتضمن اصول تطبيق احكام المادة 47 من المرسوم الاشتراعي 144/1959 لم ينص على توجب تلك الضرائب المقررة بموجب القرار المطعون فيه وبالتالي فتكون التعويضات المدفوعة للمستخدمين المصروفين من البنك والتي اخضعها القرار المطعون فيه لضريبة الباب الاول بعد ان سبق للمصرف وان سدد ضريبة الباب الثاني عنها وفقا للاصول يشكل مخالفة للمبدأ الذي استخرجه الاجتهاد من النصوص الواردة في قانون ضريبة الدخل وهو مبدأ عدم جواز تراكم الضرائب النوعية او عدم الازدواج الضريبي اي عدم جواز اخضاع ذات الوعاء الضريبي لاكثر من ضريبة في الوقت ذاته ما يستوجب فسخ القرار المطعون فيه والحكم بالغاء التكليف بضريبة الباب الاول المعترض عليه.