شورى حكم رقم : 789 /2014
- مصلحة شخصية
/
- شروط
/
- تبليغ
/
- اكتساب
/
- مراجعة قضائية
/
- مهلة المراجعة
/
- سحب
/
- ابطال جزئي
/
- قرار اداري فردي
/
- مكتوم القيد
/
- جنسية
/
- الاعلان العالمي لحقوق الانسان
/
- الغش يفسد كل شيء
يعد مرسوم سحب الجنسية من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها من المعنيين بها حتى تسري مهلة الطعن بوجههم سندا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يعتد بعلم المستدعي الاكيد كسبب لانطلاق مهلة المراجعة في شأن القرارات الادارية الفردية انما يعتبر بعض الاجراءات التي يتخذها الشخص المعني بالقرار المطعون فيه بمثابة تبليغ لهذا القرار كما في حال مراجعة المستدعي للسلطة الادارية بغية الرجوع عن القرار الذي الحق الضرر به، اذ يعتبر المستدعي عندئذ مبلغا القرار بتاريخ تقديمه المراجعة الادارية.
ابطل مجلس شورى الدولة جزئيا المرسوم المطعون فيه والمتضمن سحب الجنسية من المستدعية لان المستدعى ضدها - الدولة - لم تقدم اي مستندات تفيد حيازة المستدعية للجنسية السورية كما اشارت المستدعى ضدها في سياق تبريرها لسحب الجنسية من المستدعية كما تبين للمجلس ان الجهة المستدعية مستوفية جميع الشروط القانونية لاكتساب الجنسية اللبنانية والمنصوص عليها في المادة 3 من القرار 15/1925 والتي اشترطت لاكتساب الجنسية اللبنانية اقامة المستدعي لمدة خمس سنوات متواصلة في لبنان وان تكون لدى المستدعي نية البقاء في لبنان، ما يقتضي تبعا لما تقدم ابطال المرسوم المطعون فيه في شقه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية من المستدعي.