شورى حكم رقم : 782 /2014
- مساعد فني
/
- راتب
/
- ادارة عامة
/
- وزارة الزراعة
/
- ملاك فني
/
- وظيفة عامة
/
- وظيفة فنية
/
- قرار رفض ضمني
/
- تحويل الراتب
/
- سلسلة الرتب والرواتب
ابطل مجلس شورى الدولة قرار وزير الزراعة الضمني برفض اعلان حق المستدعين بتحويل واحتساب رواتبهم وفقا للجدولين رقم 8 و10 الملحقين بالقانون 717/98 بدلا من الجدولين رقم 7 و9 اعتبارا من تاريخ تعيينهم في ملاك وزارة الزراعة في الفئة الرابعة من السلك الفني، اذ اعتبر المجلس انه من غير الجائز ان يؤدي تحويل راتب الموظف تبعا لسلاسل تحويل الراتب الى اسقاط حقه في تمييز راتبه الناشىء عن الاحكام الخاصة التي ترعى الملاك الذي ينتسب اليه، ما يقتضي معه الاقرار بحقوق المستدعين في تحويل رواتبهم على اساس الجدولين 8 لمن كان منهم في الرتبة الاولى وعلى اساس الجدول 10 لمن كان منهم في المرتبة الثانية مع سائر النتائج المالية المترتبة على ذلك.