تمييز مدني حكم رقم : 51 /2011
- عقد عمل
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- قبول السبب التمييزي
/
- لائحة شاملة
/
- نقض
/
- مستشفى
/
- تعويض
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- سبب تمييزي
/
- فتح المحاكمة
/
- ترك العمل
/
- اجازة سنوية
/
- نهاية الخدمة
/
- انتهاء
/
- تعليل كاف
/
- دعوى عمل
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بترك المميزة للعمل في المستشفى اذ ان المستشفى توقفت عن العمل اثناء الحرب اللبنانية طوال 17 سنة وان المميزة بلغت من العمر 68 عاما عن اقامتها الدعوى بحيث يكون القرار المميز قد اسند الحل المقدر فيه برد الدعوى الى عناصر واقعية غير كافية وغير واضحة لتبرير النتيجة التي توصل اليها.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعونن فيه بان الدعوى غير جاهزة للفصل فيها وكلفت فريقي الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها.