تمييز مدني حكم رقم : 50 /2011
- مخالفة القانون
/
- دعوى عقارية
/
- تفسير خاطىء للقانون
/
- سجل عقاري
/
- اثبات
/
- بطلان
/
- قيد
/
- عقار
/
- حق الملكية
/
- انتقال
/
- سبب تمييزي
/
- نصاب قانوني
/
- طائفة اسلامية
/
- تطبيق خاطىء للقانون
/
- عقد بيع عقاري
/
- عقد بيع صوري
/
- رقابة محكمة التمييز
/
- تقدير الادلة
/
- اثبات
/
- مخالفة القانون
/
- سلطة محكمة الاستئناف
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وقضت المحكمة بصحة عقد البيع العقاري الظاهري الذي تتوافر فيه عناصر عقد البيع ولو كان يخفي هبة وبانتقال ملكية العقارات الى المشتري بعد قيده في السجل العقاري.
وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادتين 512 و531 من قانون الموجبات والعقود وقضت المحكمة عقد الهبة وبعدم وجوب نصاب قانوني لها لدى الطائفة الاسلامية.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 196 من قانون الموجبات والعقود وقضت المحكمة بصحة العقد انه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير وجوب سبب صحيح ام لا والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
كما ردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية وصدقت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي بان العقد هو عقد بيع عقاري يخفي هبة وقضت بان صورية هذا العقد ليست بذتها سبب لابطال الهبات المستوردة وابرم القرار.