محكمة الجنايات حكم رقم : 492 /2011
- حكم غيابي
/
- عقوبة
/
- مخدرات
/
- اقرار صريح
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- حبس
/
- ادانة
/
- غرامة مالية
/
- اتجار بالمخدرات
/
- تعاطي المخدرات
لقد ثبت من افادات الاظناء وتحريات مكتب مكافحة المخدرات قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية وذلك غيابيا.
لقد ثبت من الاقرار الصريح للمتهم والفحص المخبري الايجابي قيامه بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم غيابيا على المتهم بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية.