محكمة الجنايات حكم رقم : 490 /2011
- عقوبات
/
- قدح وذم
/
- حكم غيابي
/
- عقوبة
/
- اقرار
/
- جناية
/
- جنحة
/
- سرقة
/
- استجواب تمهيدي
/
- تهديد
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- حبس
/
- شتم
/
- ادانة
/
- غرامة مالية
/
- ادغام العقوبات
/
- تهديد بالسلاح
/
- فرار من وجه العدالة
/
- اسبقيات جرمية
/
- اسلحة وذخائر
/
- تهديد بالقتل
/
- جرائم واقعة على الاشخاص
/
- جرائم واقعة على الاموال
/
- سلاح ممنوع
لقد ثبت قيام المتهم بالسرقة مع التهديد بالسلاح فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بتهديد المدعي بالكاتر لسرقة امواله، والقيام بشتمه فيدان سندا للمادتين 582 و584 عقوبات.
يدان المتهم لحيازته سلاحا ممنوعا هو سكين كاتر وقيامه بالتهديد والسرقة من خلال استعماله. يدان المتهم سندا للمادة 73 اسلحة.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات حكما غيابيا.
يحكم غيابيا على المتهم بالحبس 3 اشهر لجرم التهديد بالسلاح وبالغرامة المالية.
يحكم غيابيا بالحبس شهرين والغرامة المالية لجرم الشتم.
يحكم غيابيا على المتهم بالحبس شهرين بالنسبة الى جرم حمل سلاح ممنوع.
تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة 5 سنوات.