محكمة الجنايات حكم رقم : 488 /2011
- عقوبات
/
- حكم غيابي
/
- عقوبة
/
- جناية
/
- جنحة
/
- سرقة
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- حبس
/
- ادانة
/
- غرامة مالية
/
- ادغام العقوبات
/
- تهديد بالسلاح
/
- اسلحة وذخائر
/
- جرائم واقعة على الاموال
/
- حمل سلاح ممنوع
لقد ثبت قيام المتهم بالسرقة بواسطة الكسر والخلع نهارا وتهديد الموظفة بالسلاح لاتمام السرقة. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بنقل سلاح ممنوع (سكين) فيدان سندا للمادة 73 اسلحة.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة الى السرقة. ويحكم بالحبس 6 اشهر مع الغرامة المالية بالنسبة الى حمل سلاح ممنوع.
تدغم العقوبات ويحكم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات سندا للمادة 205 عقوبات.