محكمة الجنايات حكم رقم : 486 /2011
- عقوبات
/
- عقوبة
/
- جناية
/
- سرقة
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- تشديد العقوبة
/
- تخفيف العقوبة
/
- جرائم واقعة على الاموال
/
- سرقة عن طريق التسلق
/
- سرقة ليلية
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة مكان عبادة وذلك عن طريق التسلق ليلا. يجرم سندا الى المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات. لا يؤخذ بادلاء المتهم بالمرض النفسي الذي لم يثبت خضوعه للعلاج بشأنه والذي ورد تقرير طبي قديم جدا يتعلق به.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفف الى الاشغال الشاقة 5 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.