محكمة الجنايات حكم رقم : 484 /2011
- عقوبات
/
- فرار المتهم
/
- تعويض
/
- دعوى مدنية
/
- حكم غيابي
/
- عقوبة
/
- جناية
/
- سرقة
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- جرائم واقعة على الاموال
/
- رفع العقوبة
/
- سرقة ليلية
/
- عذر مشروع
ان المتهم، العامل الاجنبي في المحل، قد قام بسرقة المحل ليلا بواسطة الكسر والخلع اذ كسر الباب الحديد، وقد ثبت ذلك من خلال تواري المتهم عن الانظار وفتحه تجارة مماثلة لتجارة المحل المسروق في بلاده. يجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا، بالاشغال الشاقة 7 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي لغيابه عن المحاكمة دون عذر مشروع (المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).