محكمة الجنايات حكم رقم : 468 /2010
- عقوبات
/
- عقوبة
/
- اقرار
/
- جناية
/
- سرقة
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- اشتراك في السرقة
/
- تخفيض العقوبة
/
- جرائم واقعة على الاموال
/
- شراء المسروق
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سوار ماسي من محل صيغة فيجرّم سندا للمادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة سنتين.
لقد ثبت قيام المتهم بالاشتراك بجرم السرقة من خلال عقد اتفاق مسبق مع المتهم الآخر لشراء المسروق منه.
ولا يؤخذ بانكاره اذ سبق له ان اقر بذلك في التحقيق الاولي ولم يثبت ان الاقرار حصل تحت الضغط اضافة الى السعر المنخفض الذي دفعه كثمن للمجوهرات. يجرّم المتهم لتصريفه المسروق والاشتراك بالسرقة سندا للمادة 638 فقرة (2) معطوفة على المادة 219 فقرة (5) عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة سنة وشهرين سندا للمادة 253 عقوبات.