محكمة الجنايات حكم رقم : 463 /2010
- عقوبات
/
- عقوبة
/
- جناية
/
- سرقة
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- اشتراك في السرقة
/
- تخفيض العقوبة
/
- تصريف المسروق
/
- جرائم واقعة على الاموال
/
- شراء المسروق
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة مجوهرات من محل صيغة فيجرّم سندا للمادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة، نظرا للاسقاط الحاصل، الى اشغال شاقة سنة وشهرين سندا للمادة 253 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بالاشتراك بجرم سرقة المجوهرات من خلال تصريف المسروق، وما يثبت علم المتهم بان المجوهرات مسروقة هو قيامه بشرائها بمبلغ زهيد نسبة الى ثمنها الحقيقي. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (2) معطوفة على المادة 219 فقرة (5) عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشتراك في السرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة سنة وشهرين.