محكمة الجنايات حكم رقم : 462 /2010
- عقوبة
/
- اقرار
/
- جناية
/
- مخدرات
/
- جنحة
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- حبس
/
- ادانة
/
- غرامة مالية
/
- ادغام العقوبات
/
- اتجار بالمخدرات
/
- تخفيض العقوبة
/
- تعاطي المخدرات
لقد ثبت اتجار المتهم بالمخدرات من خلال اقراره وقرائن اخرى اضافية لا يؤخذ بتراجعه عن الاقرار لعدم اقتناع المحكمة به يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.
لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات قيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية بالنسبة للاتجار بالمخدرات وتخفض العقوبة سندا للمادة 203 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.
يحكم على المتهم بتعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد اي اشغال شاقة 5 سنوات.