محكمة الجنايات حكم رقم : 461 /2010
- عقوبات
/
- فرار المتهم
/
- تعويض
/
- حكم غيابي
/
- عقوبة
/
- جناية
/
- سرقة
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- مسؤولية مدنية
/
- تهديد بالسلاح
/
- اسبقيات جرمية
/
- جرائم واقعة على الاموال
/
- سرقة مع تهديد بالسلاح
يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات لقيامه بتهديد الضحية بالقتل وسرقة عقد ذهبي. لقد ثبت الجرم من خلال قرينة فرار المتهم واسبقياته الجرمية.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات.
لا يحكم للمدعي باي تعويض سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية لتغيبه عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مشروع.