محكمة الجنايات حكم رقم : 457 /2010
- عقوبات
/
- عقوبة
/
- جنحة
/
- ايذاء قصدا
/
- حبس
/
- ادانة
/
- غرامة مالية
/
- اسلحة وذخائر
/
- تخفيض العقوبة
/
- جرائم واقعة على الاشخاص
/
- حمل سلاح ممنوع
لقد ثبت قيام المتهم بطعن الضحية بسكين ست طقات خلال اشكال تدخ فيه واصيبت الضحية بجروح سطحية ما ادى الى تعطيلها عن العمل لمدة اسبوعين. يدان المتهم بجنحة الايذاء قصدا المنصوص عليها في المادة 555 عقوبات.
ان ادلاء المتهم بالدفاع المشروع عن النفس (المادة 184 عقوبات) لا يؤحذ به اذ ان المتهم قد اقدم على تصرف يثير الاعتداء من الغير وقد تدخل في اشكال لا يعنيه.
يدان المتهم بجرم استعمال سلاح ممنوع (سكين ست طقات) وتطبقت عليه المادة 73 اسلحة.
يحكم على المتهم بالنسبة للايذاء بالحبس سنة بالغرامة المالية وتحفض العقوبة ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر بالنسبة الى حمل سلاح ممنوع واستعماله وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) ويحبس 6 اشهر.