محكمة الجنايات حكم رقم : 455 /2010
- عقوبات
/
- تعويض
/
- حكم غيابي
/
- اساءة الامانة
/
- عقوبة
/
- جناية
/
- جنحة
/
- سرقة
/
- عطل وضرر
/
- تكافل وتضامن
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- حبس
/
- ادانة
/
- غرامة مالية
/
- اسلحة وذخائر
/
- اشتراك في السرقة
/
- تدخل في السرقة
/
- تصريف المسروق
/
- جرائم واقعة على الاموال
/
- شراء المسروق
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة مجوهرات من مشغل صياغة ولا يعتد بالقول بان الجرم اساءة امانة لان البضاعة لم تكن موجودة في حيازة المتهم بل موجودة في محل الصياغة.
يجرّم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بالمساعدة في جرم السرقة والتدخل فيه وانتظار الشريك خارج محل الصياغة واعادة السيارة المستعملة في السرقة الى مكانها. يجرّم المتهم بجرم التدخل في السرقة سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 219 عقوبات.
يدان المتهمون لنقلهم سلاحا حربيا دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة.
لقد قام المتهمون بتصريف المسروق وشرائه من المتهمين فيدانون سندا للمادة 221 عقوبات.
باثبات اعادة المجوهرات الى المدعي يحكم على المتهمين بالعطل والضرر بالتكافل والتضامن.
يحكم على المتهم بجرم السرقة من محل الصيغة بالاشغال الشاقة 3 سنوات.
يحكم على المتهم غيابيا بجرم السرقة من محل الصيغة بالاشغال الشاقة 5 سنوات.
يحكم غيابيا على المتهم المشترك في الجرم بالاشغال الشاقة سنة واحدة.
يحكم على المتهمين بشراء المسروق بالحبس 6 اشهر اضافة الى الغرامة المالية.