محكمة الجنايات حكم رقم : 454 /2010
- عقوبات
/
- حكم غيابي
/
- عقوبة
/
- اقرار
/
- جناية
/
- سرقة
/
- فرار
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- تشديد العقوبة
/
- تخفيف العقوبة
/
- جرائم واقعة على الاموال
/
- سرقة ليلية
لقد ثبت من خلال اقرار احد المتهمين وتعرف المدعي عليه وفرار المتهم الآخر قيامهما بدخول الفندق ليلا واستعمال الحيلة بحيث قام احدهما بالهاء المدير بينما قام الثاني بكسر الصندوق وسرقة المال. يجرم المتهمان سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.
يحكم على احد المتهمين بالاشغال الشاقة 7 سنوات وتشدد العقوبة الى المؤبد ثم تخفض الى الاشغال الشاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.
يحكم على المتهم الفار حكما غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.