محكمة الجنايات حكم رقم : 450 /2010
- عقوبة
/
- اقرار
/
- جناية
/
- مخدرات
/
- جنحة
/
- تحقيق
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- حبس
/
- ادانة
/
- غرامة مالية
/
- ترويج المخدرات
/
- اسبقيات جرمية
/
- اكتفاء بمدة التوقيف
/
- بيع المخدرات
/
- تخفيض العقوبة
/
- تعاطي المخدرات
/
- تواري عن الانظار
لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات من خلال افادة الظنين والتحقيقات والاسبقيات الجرمية وتواريه عن الانظار واقراره بالترويج سابقا. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.
لقد ثبت بالاقرار قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيه حشيشة الكيف ويحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف الاحتياطي