إستئناف مدني حكم رقم : 348 /2000
يعود امر النظر باستفادة ورثة المستأجر الأصلي من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لقاضي الأساس - قاضي الايجارات - ويخرج عن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة استنادا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.