شورى حكم رقم : 34 /2000
- اعادة الى الخدمة
/
- وظيفة عامة
يتم ابطال مرسوم استقالة الموظف لأنه ثبت ان الموظفة قد تقدمت بطلب اجازة خاصة لدخول المستشفى ولكن الادارة لم تجب عليها وانقطعت عن العمل لفترة ثم عاودت عملها فلا مسؤولية عليها وتقع المسؤولية على الادارة لعدم تقيدها بالانظمة والقوانين ويحق لمجلس شورى الدولة تقدير الظروف. ولذلك، فإن مرسوم الاستقالة هو غير قانوني لأنه استند إلى وقائع غير صحيحة ويجب وضع تصحيح الموظفة واعادتها إلى الخدمة.