تمييز مدني حكم رقم : 33 /2010
- قبول السبب التمييزي
/
- مخالفة القانون
/
- مطبوعات
/
- مخالفة القانون
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لمخالفته المادة 385 من قانون العقوبات والمادتين 21 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 في جرمي القدح والذم، وذلك لعدم ذكر المستأنفة لإسم المميز ضده شخصيا اثناء مقابلتين لها احدهما مع مجلة الجرس واخرى إذاعية طالما انها كانت تسمي المقصود بكلماتها "الرجل" دون تسميته، فلا يحق للمدعي إعتبار تلك الالفاظ موجهة ضده. وبإشارة الحكم المستأنف الى انه هو المقصود بالالفاظ يكون قد خالف القانون،8 مما يقتضي قبوله في الاساس.