شورى حكم رقم : 33 /2000
- قرار اداري نافذ وضار
/
- عمل اداري
/
- قرار اداري
/
- عمل تمهيدي
/
- تدبير اداري
/
- تجاوز حد السلطة
لا تقبل دعوى الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرار اداري نافذ وضار عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى. وان التوصية الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي هي تدبير اداري لم يسبب أي ضرر وهي عمل تمهيدي لاتخاذ قرار اداري فلا يقبل الطعن بابطالها لعدم توفر صفة القرار الاداري فيها.
ويتم ابطال القرار الاداري بسبب تجاوز حد السلطة ولوجود عيب في الصلاحية المنصوص عليه في المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة. إن قرار وقف الاعمال في البناء في منطقة بيت مري والصادر عن رئيس اتحاد بلديات المتن هو غير قانوني لصدوره عن مرجع غير مختص لان المادة 130 من قانون البلديات عددت حصرا صلاحية رئيس مجلس الاتحاد والصلاحية هنا تعود لرئيس البلدية وفقا لاحكام المادة 74 من قانون البلديات. فيكون قرار وقف اعمال البناء غير صحيح ويستوجب الابطال.