تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2003
- مرور الزمن العشري
/
- دعوى جزائية
/
- جناية
/
- سقوط دعوى الحق العام
/
- تعامل مع العدو
/
- طرق المراجعة
ان الجرم المنصوص عليه في المادتين 278 و569 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وموضوعه بالنسبة للمادة الاولى هو التعامل مع العدو، تمهيدا لاحتجاز حرية احد الاشخاص، وبالنسبة للمادة الثانية، التدخّل في خطف شخص ينتمي الى المقاومة، قد مرّ عليه الزمن العشري، وبالتالي ادّى الى سقوط الحق العام في ما يتعلّق بهذين الجرمين وطالما ان النيابة العامة، لم تذكر اي تاريخ فعلي لإنتهاء الاحتجاز بتقديمها اي اثبات على ذلك تمكينا للقول بعدم سقوط الجرم بمرور الزمن، فان القرار المطعون فيه يكون في موقعه الصحيح، ما يستدعي ردّ التمييز في الاساس، وبالتالي تصديق القرار القاضي بسقوط الدعوى بمرور الزمن العشري.