تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2003
- عقوبات
/
- اثبات
/
- دعوى جزائية
/
- دعوى شخصية
/
- دعوى عامة
/
- متدخل
/
- اتفاق مسبق
/
- اثبات
/
- تسمم بالمخدرات
قضت محكمة التمييز الجزائية بكف التعقبات عن المتهم بجريمة القتل لعدم الثبوت، وعن المتهم الاخر بالتدخل في جريمة القتل لعدم توافر عناصر الجرم طالما ان جريمة القتل لم تحصل.
وقضت بعدم صلاحيتها للنظر في الدعوى الشخصية بعد نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لان القرار لهذه الجهة اصبح مبرما لعدم الطعن به تمييزا، وذلك سندا لنص المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001.