تمييز مدني حكم رقم : 32 /2011
- فقدان الاساس القانوني
/
- مخالفة القانون
/
- تشويه الوقائع
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- سبب تمييزي
/
- مخالفة القانون
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون او تشويهه للوقائع لان القرار المطعون فيه هو مجرد قرار مؤقت يمكن الرجوع عنه عند صدور الحكم النهائي ولا يحتاج الى تعليل مستفيض.
كما ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه وبوجود نزاع في الاساس بين الطرفين يتناول حق المميزة في حصة من بدل إشغال المحل من قبل المميز عليها مشتملة بالطعن الاستئنافي بحكم قاضي الايجارات الذي أقر لها بمبلغ من المال وتحق عن اشغال الشركة، فان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها كفاية. كما انه لا تأثير في القضية الراهنة على اعتبار المميزة مالكة للمأجور وليست مستفيدة من اجارة والدها طالما ان النزاع لا يدور حول هذه الصفة بل حول حقها في الاستفادة من الإشغال، وبذلك لا يكون التذرع بالتشويه ولو حصل منتجا، فاقتضى رد السبب التمييزي.