تمييز مدني حكم رقم : 30 /2010
- قبول الاستئناف شكلا
/
- مخالفة القانون
/
- مطبوعات
/
- مخالفة القانون
قبلت محكمة التمييز الاستئناف شكلا بعد ان كان قد تم تصحيح الخصومة ضمن المهلة القانونية للاستئناف وثبوت تمثيل النيابة العامة الاستئنافية جميع جلسات المحاكمة كمستأنف عليها طبقا لاحكام المادة 76 من القانون رقم 25/2008 الذي انشأ "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" في المادة 11 منه دون تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة، والذي حصر حق التقاضي بالنيابة العامة وبالوسيلة الاعلامية دون الهيئة المذكورة.
إنما ردت محكمة التمييز الاستئناف في الاساس لعدم مخالفته القانون المذكور او الخطأ في تطبيقه او تفسيره او افتقاره الى التعليل القانوني السليم وبالتحديد المادة 74 من القانون 25/2008 التي تحظر نشر أو بت او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخابات ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع، وبذلك تكون صحيفة "اللواء" بإقدامها على إيراد - في العنوان العريض في إفتتاحية الجريدة - عبارتي "ترجيحات متقاطعة" وعدد مقاعد نيابية متوقعة للجهتين المتنافستين في الانتخابات، يخفي نشرا استطلاعيا للماكينات الانتخابية ويشكل التفافا على القانون المذكور. وبتطبيق محكمة الاستئناف أحكام المادة 76 من القانون المذكور لجهة فرض الغرامة القانونية، بعد استثبات العناصر المخالفة وتعليلها، يكون قرارها في الموقع الصحيح، مما اقتضى رد الاستئناف اساسا.