تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2011
- اختصاص
/
- صفة
/
- احتيال
/
- دفع شكلي
/
- جنحة
/
- تطبيق
/
- ادعاء
/
- قضاء لبناني
/
- شركة اجنبية
/
- قانون لبناني
/
- اساس
/
- لبناني
/
- امانة
/
- اساءة
/
- صلاحية اقليمية
/
- صلاحية شخصية
قبلت المحكمة الدفع بانتفاء صلاحية القضاء اللبناني في الدعوى لجهة جرمي المادة 670 و671 عقوبات لان المدعى عليهم لبناني الجنسية وقد تحركت الدعوى العامة اصولا بحقهم وقد توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 20 عقوبات لانعقاد الصلاحية الشخصية التي تولي الاختصاص للقضاء اللبناني. اما الدفع بانتفاء صفتهم للادعاء فهو يشكل دفاعا في الاساس ويتطلب اجراء التحقيق وقضت المحكمة برده.
كذلك اعتبرت المحكمة انه بمقتضى المادة 24 عقوبات لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة 20 عقوبات والمعاقب عليها بعقوبة لا تبلغ ثلاث سنوات اذ ان العقوبة في جرمي المادتين 670 و671 عقوبات تبلغ في حدها الاقصى سنتين ما يستتبع عدم امكانية تطبيق الشريعة اللبنانية بحق المدعى عليهم.
وخلصت المحكمة بعد رؤية الاستئناف المقدم من المستدعين الى فسخ القرار في شقه المتعلق برد الدفع بانتفاء وصلاحية القضاء اللبناني.