تمييز مدني حكم رقم : 26 /2011
- فقدان الاساس القانوني
/
- مخالفة القانون
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- سبب تمييزي
/
- سقوط المحاكمة
/
- مخالفة القانون
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته كل من المادتين 509 و708/1 اصول المحاكمات المدنية بالنسبة لتاريخ إحتساب المهل، ولعدم الخطأ في تطبيقهما او تفسيرهما وذلك بناء على اعتبار محكمة الاستئناف أن آخر إجراء صحيح تم في المحاكمة هو الذي صدر عن المميزة (المستأنفة) المتمثل بتدوين طلبها على المحضر بإبلاغ المميز ضده (المستأنف ضده) الاستحضار الاستئنافي، وعدم الأخذ بتاريخ ورود هذا التبليغ "كفعل رامي الى متابعة السير بالمحاكمة" وهو واقع في موقعه القانوني الصحيح، فاقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره سندا الى المادة 509 فقرة 1 أصول المحاكمات المدنية بالنسبة لمفهوم الخصومة، وذلك لعدم قانونية مطالب المميزة إذ ان المستأنف عليه كان قد اكتسب صفة "الخصم" لدى تلقيه الدعوى الابتدائية، وإعمالا للمادتين 644 و645 اصول المحاكمات المدنية، ولا ضرورة لاكتسابه هذه الصفة ان يكون قد أبلغ الاستحضار الاستئنافي، فاستوجب رد السبب التمييزي.
ايضا ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني بالنسبة لعدم تعليله مسألة وقف المحاكمة او إستئخارها (البند 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية) وذلك لأن المحكمة لم تتخذ اي قرار بوقف المحاكمة قبل مرور مهلة السنتين المسقطة للمحاكمة، واتخاذ مثل هذا القرار يعود أمر تقديره للمحكمة الناظرة بالدعوى وذلك بتبيان أي نص قانوني يوجب وقف المحاكمة حكما، ولأن عرض المحكمة للنص القانوني (المادة 504 اصول المحاكمات المدنية) وتطبيقه على واقع الدعوى هما كافيان بحد ذاتهما لأن الاساس القانوني متوفر للحل، فاستوجب رد السبب التمييزي.