تمييز مدني حكم رقم : 26 /2011
- قبول السبب التمييزي
/
- تشويه الوقائع
/
- سبب تمييزي
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المواد 58، 59، 850 و851 اصول المحاكمات المدنية وخطئه في تطبيقها وتفسيرها، ولتشويهه الوقائع المستثبتة والحقائق الواضحة وايراد وقائع وبنود وأوصاف على عكس حقيقتها، وذلك صحيح اذ لا وثيقة في الملف تثبت حصول تبليغ الانذار التنفيذي، الا انه ثابت من خلال أمور عدة وهي اعتراض المنفذ عليه على التنفيذ خلال مهلة العشرة ايام القانونية دون الادلاء امام المحكمة او امام أي مرجع آخر مختص بأي طعن شكلي يرمي الى ابطال الانذار التنفيذي، ولان المحاكمة الاعتراضية قد انتهت بصدور قرار تمييزي مبرم يغطي اي عيب موضوعي او شكلي، ولان تحديد محكمة الموضوع لقيمة الدين القابلة للتنفيذ مباشرة امام دائرة التنفيذ من اصل المبلغ المطالب به في متن الطلب التنفيذي ليس من شأنه ان يبطل التنفيذ بما فيه الانذار التنفيذي الا بحدود المبلغ الذي اعتبرته هذه المحكمة غير قابل للتنفيذ، وبما انه لا موجب قانونيا لارسال أي انذار جديد بعد صدور القرار في المحاكمة الاعتراضية اقتضى نقض القرار المطعون به.