إستئناف مدني حكم رقم : 254 /2014
- مخالفة القانون
/
- سلفة وقتية
/
- مسؤولية
/
- سبب استئنافي
/
- ضرر جسدي
/
- تقرير الخبير
/
- دين منازع فيه
/
- مخالفة القانون
/
- حادث السير
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم توفر شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وردت المطالبة بالسلفة الوقتية بعد التثبت من ان الدين منازع فيه وبعدم ثبوت مسؤولية المستأنف عليها عن حادث السير سيما وانها التزمت بتعليمات مفرزة السير.