شورى حكم رقم : 223 /2001
- مهلة المراجعة
/
- دعوى ادارية
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان الطعن يتناول مرسوم ترقية وهو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وقد حصل فعلا تنفيذ المرسوم المطعون فيه، الا ان المستدعي قدم مراجعته بعد انقضاء المهلة.