شورى حكم رقم : 216 /2001
- مخالفة القانون
/
- بناء
/
- مخالفة القانون
يتم ابطال الانذار او الاخطار بهدم البناء لانه مخالف للقانون فلم يحدد الانذار نوعية مخالفة البناء ولا تاريخها ولا المساحة المشمولة بالمخالفة، مخالفا بذلك الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983.