تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2008
- مخالفة القانون
/
- تشويه الوقائع
/
- سبب تمييزي
/
- تشويه المستندات
/
- اغفال بت مطلب
/
- سبب دفاع
/
- مخالفة القانون
/
- ادلاءات
لا اغفال للبت باسباب الدفاع المدلى بها ويعود للمحكمة حق التقدير في الاستجابة للمطالب واسباب الدفاع او عدم الاستجابة دون رقابة محكمة التمييز يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان التناقض ضمن شهادة الشاهد لا يعتبر تشويها للوقائع والمستندات من قبل المحكمة اذ يعود لها ان تستند الى ما اقتنعت به من مضمون الشهادة وان لا تأخذ بما لم تقتنع به. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان ادلاء المميز بانتفاء نيته بالقتل وطلبه بتطبيق مادة قانونية مختلفة لا يلزم المحكمة التي يعود لها بما لها من حق التقدير ان تقدر توافر النية الجرمية او عدم توافره، دون رقابة عليها من محكمة التمييز. ان القرار المطعون فيه لم يخالف الوقائع وانما استند الى وقائع ثابتة وقدر توافر النية الجرمية. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار المطعون فيه.