شورى حكم رقم : 211 /2001
- قبول طلب اعادة المحاكمة
/
- تشويه الوقائع
/
- دعوى ادارية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب لاعادتها وفقا لما تنص عليه المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق وان تشكيل الهيئة قانوني، ولم يؤثّر تعيين مقرّر جديد، فقد ثبت اشتراك المقرّر في وضع التقرير، وتمّ ابداء مطالعة مفوض الحكومة. وبما ان المطالعة اتت تؤيّد مطالعة سابقة فلا موجب للتبليغ. كما لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم، فقد تمّ الاطلاع على اوراق الدعوى ومناقشة طبيعة الضرر المشكو منه والنقاط القانونية الأساسية ولم يغفل الحكم مناقشة مذكرة، كما لا يوجد تشويها للوقائع ولا خطأ في تقدير الضرر.