تمييز مدني حكم رقم : 21 /2011
- نقل دعوى
/
- ارتياب بحياد المحكمة
ردت محكمة التمييز التمييز اساسا لعدم تحقق الارتياب بحياد المحكمة سندا للمادة 116/3 اصول المحاكمات المدنية لأن ما قرره القاضي المشكو منه من تدبير تحقيقي يدخل في صلب صلاحياته تمهيدا لجلاء المسائل المطروحة، ولأن ظروف القضية المعروضة على قاضي العجلة والاجراءات فيها لا تثير الشك في عدالة المحكمة وأيضا لعدم تضمين طلب النقل أي سبب يبرره، فاقتضى رد السبب التمييزي.