تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2008
- قبول التمييز شكلا
/
- دعوى التزوير
/
- تزوير
/
- احتيال
/
- اساءة الامانة
/
- دفع شكلي
/
- اختلاف الوصف القانوني
/
- انتظام عام
/
- بند تحكيمي
/
- دفع بعدم الاختصاص
/
- تزوير جزائي
/
- شرط شكلي خاص
/
- استثناء
/
- دفع بانتفاء الجرم الجزائي
/
- شروط شكلية
يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لتعلقه بدفوع شكلية كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع بعدم الاختصاص لوجود بند تحكيمي بين طرفي النزاع هو مردود. ان البند التحكيمي يؤثر على اختصاص المحكمة المدنية ولا يؤثر على اختصاص المحكمة الجزائية الذي يتعلق بالانتظام العام. ان الادلاء بمدنية النزاع يعتبر تعرضا لاساس النزاع وليس دفعا شكليا اذ انه يبحث في مدى توافر عناصر الجرم. ان القرار الاستئنافي الذي رد الدفع بعدم الاختصاص واقع في موقعه القانوني الصحيح.
ان الدفع بعدم صحة الادعاء لعدم توافر تفويض خاص للوكيل للادعاء بالتزوير كما اوجبت المادة 381 اصول المحاكمات المدنية، هو دفع غير صحيح. ان القانون الجزائي لم يشترط لقبول التزوير الجزائي وجود اي تفويض خاص في وكالة وكيل للادعاء بالتزوير، ولا تطبق احكام المادة 381 اصول المحاكمات المدنية على التزوير الجزائي ولا نقص في قانون اصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة.
يرد الدفع المدلى به.
يرد الدفع بانتفاء الجرم الجزائي، فالجرائم المدعى بها هي جرائم يعاقب عليها القانون في حال اثبات عناصرها وهي الاحتيال واساءة الامانة والتزوير.
ان الادلاء بعدول المدعي عن الدعوى الجزائية لتقديمه دعوى امام المحاكم المدنية مردود. يعتبر المدعي قد تنازل عن الدعوى الجزائية باقامته الدعوى امام المحكمة المدنية في حال تقديم الدعوى المدنية قبل الدعوى الجزائية وليس بعدها كما هي الحالة هنا، وكما نصت المادة 8 من اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بانتفاء صفة الادعاء. يبرم القرار.